محمد جواد مغنية
59
علم أصول الفقه في ثوبه الجديد
ما نصه بالحرف الواحد : « لما كانت مباحث مسألتي الفور والتراخي والمرة والتكرار قليلتي الجدوى بل لا طائل تحتهما كان الاعراض عنهما أجدر » . أما السيد الخوئي فقد نقل عن أستاذه النائيني وصف الخلاف في هاتين المسألتين بالبطلان ( انظر التقريرات ص 161 طبعة سنة 1348 ه ) . الأمر بالأمر إذا قال حسن لخالد : آمرك أن تأمر زيدا بالسفر فهل يكون أمر حسن أمرا بالسفر ؟ . قال الغزالي في المستصفى : « الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء ما لم يدل عليه دليل » . وقال القمي في القوانين ، وغيره من علمائنا : « الأظهر أن الأمر بالأمر أمر ، لفهم العرف والتبادر » . وهكذا نفهم نحن .